£L Oued: كيف تصلى صلاه الجنازه - £L Oued

Voir le contenu


Page 1 sur 1
  • Vous ne pouvez pas créer de sujet
  • Vous ne pouvez pas répondre au sujet

كيف تصلى صلاه الجنازه

#1 Utilisateur non-connecté   Le Grand Mechant Chat Icône

  • Membre actif
  • PipPipPipPip
  • Groupe : V.I.P
  • Messages : 1078
  • Inscrit : 03-October 09
  • Genre:Male
  • Location:127.0.0.1
  • Interests:sudo apt-get update

Posté 07 February 2010 - 04:34 PM

يعني إيه صلاة جنازة؟
هي تصلى على الميت سواء رجل أو امرأة، يؤديها الفرد وهو قائم (واقف)، لا ركوع فيها ولا سجود، وهي عبارة عن 4 تكبيرات.
كيف نصليها؟
- يقف الإمام عند رأس الميت (إذا كان رجلا)، أو وسط الميت (إذا كانت امرأة).
1 -التكبيرة الأولى: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ثم قراءة الفاتحة.
2 -التكبيرة الثانية: الصلاة على النبي كما يصلى عليه في آخر الصلاة "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد".
3 -التكبيرة الثالثة: الدعاء للميت.
4 -التكبيرة الرابعة: الدعاء لأموات المسلمين أو السكوت ثم التسليم.

الدعاء للميت:
أي دعاء للميت يقبل، إنما الأفضل أن نقول: "اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان" ..اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله داراً خيراً من داره، وأهلا خيراً من أهله، اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده".
لمعلوماتك:
- اتفق العلماء على أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات، وورد في ذلك أحاديث كثيرة منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا" رواه البخاري ومسلم.

- قراءة الفاتحة والدعاء يكون في السر.
- رفع اليدين في التكبير: اتفق جميع الفقهاء على رفع اليدين في التكبيرة الأولى، إنما اختلفوا في مسألة رفع اليدين في باقي التكبيرات، فلم يرد نص عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) في هذا الأمر .. إنما السنة رفع اليدين مع التكبيرات الأربع كلها، لما ثبت عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يرفعان مع التكبيرات كلها.
من فاته بعض التكبير مع الإمام: فإنه يتابع الإمام، مثلاً: إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة، فإنه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة، ثم يكبر فيصلي على النبي ثم يسلم، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة .. وإلا سلم مع الإمام ولا شيء عليه.
- يجوز للمرأة أن تؤدي صلاة الجنازة.
- إذا حضرت صلاة جنازة ولم تجد ماء تتوضأ به فيجوز لك التيمم (تضرب كفيك على التراب ضربة واحدة، ثم تمسح كفيك ثم وجهك مسحة خفيفة).
- إذا فاتتك الصلاة على ميت قبل الدفن، يمكنك أن تؤديها على قبره.
- صلاة الجنازة أو أي صلاة يؤديها الفرد داخل الحرم المكي تساوي مائة ألف صلاة، كما جاء في الحديث الشريف "الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة" رواه الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء .. واختلف العلماء في هذا التفضيل هل يشمل الفروض فقط؟، والأرجح أن الحديث يقصد الفرض والنفل معا.
ثواب صلاة الجنازة:

- الصلاة على الميت بمثابة الشفاعة له عند الله، وكلما كثر عدد المصلين كان أنفع للميت، ومما ورد في ذلك: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً، لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه".
- قال صلى الله عليه وسلم: "من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين"رواه البخاري ومسلم .. والقيراط هو ثواب الدعاء لموته المسلمين بالجنه ان شاء الله الكبير

http://www.barakasof...ead.php?p=43592

A posté une image



Concourt du membre le plus idiot d'£l oued >>votez ici<<
0

#2 Utilisateur non-connecté   TechNosS Icône

  • Membre habitué
  • PipPipPip
  • Groupe : Membres
  • Messages : 458
  • Inscrit : 17-August 09
  • Genre:Male
  • Location:hydra city

Posté 07 February 2010 - 06:40 PM

baraka laho fiik , mé j'ai une question : assalam a la fin de la priére : c une seul a droite ou bien : on fé salam a droite puis a gauche ??

A posté une image
0

#3 Utilisateur non-connecté   Le Grand Mechant Chat Icône

  • Membre actif
  • PipPipPipPip
  • Groupe : V.I.P
  • Messages : 1078
  • Inscrit : 03-October 09
  • Genre:Male
  • Location:127.0.0.1
  • Interests:sudo apt-get update

Posté 07 February 2010 - 07:40 PM

sounna : tasslima wa7ida,
mais yajouz 2 tasslimat
wallahou aalam
A posté une image



Concourt du membre le plus idiot d'£l oued >>votez ici<<
0

#4 Utilisateur non-connecté   Le Grand Mechant Chat Icône

  • Membre actif
  • PipPipPipPip
  • Groupe : V.I.P
  • Messages : 1078
  • Inscrit : 03-October 09
  • Genre:Male
  • Location:127.0.0.1
  • Interests:sudo apt-get update

Posté 07 February 2010 - 07:44 PM

أحكام صلاة الجنازة وبدعها الحمد لله رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً .


أحكام عامة في صلاة الجنازة :


1. الصلاة على الميت المسلم ولو كان فاجراً ، فرضُ كفاية إذا قام به البعض ، ولو رجلاً أو امرأة مكلفاً ، سقط الإثم عن الباقين .
2. المشروع لكل أحد الصلاة على من تاب وأقيم عليه الحد وأما من أقيم عليه الحد ولم يتب ، ومثله كلُّ مفسد ومبتدع وفاجر وقاتل لنفسه ، فيشرع لمن يُقتدى بهم ترك الصلاة عليه ويُصلي عليه غيرهم .
3. يُصلى على الطفل الذي لم يبلغ ، وكذلك السقط إذا نفخ فيه الروح ، وذلك إذا استكمل أربعة أشهر ثم مات .
4. لا تجبُ الصلاة على شهيد المعركة .
5. إذا دُفن الميت في قبره ولم يصل عليه ، فإنه لا ينبش ، وإنما يُصلي عليه في قبره .
6. من مات من المسلمين في بلد لم يصل عليه فيه ، وعلم تحقق ذلك ، أخبر عن اسمه ، وصُلي عليه صلاة الغائب .
7. تحرم الصلاة على الكفار والمنافقين .
8. يُشترط لصلاة الجنازة ما يُشترط للصلاة المكتوبة إلا الوقت .
9. تجوز صلاة الجنازة فُرادى ، والسنة أن تصلى جماعة .
10. لا يضر قلة المصلين على الجنازة ، وكثرةُ المصلين من علامات الصلاح إذا كانوا متّقين .
11. يجوز للمرأة الخروج إلى المسجد للصلاة على الجنازة ، وصلاتها عليه في البيت أفضل ، ولها أن تصلي عليه في أي مكان ولو في المغسلة إذا كان المكان طاهراً .
12. ينبغي تسوية الصفوف ، ويكمل الأول فالأول وتُسد الفرج بين الصفوف كسائر الصلوات ، ولا يصف أحد مع الإمام لا عن يمينه ولا عن يساره إلا إذا ضاق المكان .
13. لا بأس بالإخبار عن الميت أذكر أو أنثى ، بالغ أو غير بالغ ، قبل الصلاة عليه ، وترك تعيين اسمه أحسن .
14. إذا اجتمعت جنائز ، جاز أن يُصلَّى على كلِّ واحدة صلاة ، وجاز أن يُصلّى عليها دفعة واحدة ، وإذا كانت جنائز عدة في المقبرة – بعد دفنها – فإن كانت بين يدي المصلي ، فإنه يُصلى عليهم صلاة واحدة ، وإن كانت كل واحدة بمكان فلكل واحدة صلاة .
15. يُصلى على الجنازة مرةً واحدة ويجوز تكرارها .
16. السنة أن يُصلى على الجنازة في مصلى خاص بها ( مصلى الجنائز ) ، وتجوز الصلاة عليها في المسجد ما لم تُتَّخذ عادة دائمة .
17. الأحقُّ بالصلاة على الجنازة الموصَى له بالصلاة عليه، فإن لم يكن له وصي ، فالإمام الراتب ، فإن لم يكن إمام راتب أو تخلَّف فالأحق بالإمامة ( أقرؤهم لكتاب الله ) ولو كان غلاماً لم يبلغ الحلم ، وإن صلى أحد الحاضرين فلا بأس .
18. السنة أن يقف الإمام وراء رأس الرجل ووسط المرأة يعني عجيزتها ، فإن وقف خلف أي موضع من الجنازة جاز ، وإذا اجتمعت جنائز رجال ونساء ، جُعل الذكور مما يلي الإمام : الكبار ثم الصغار ، والإناث مما يلي القبلة : الكبار ثم الصغار .
19. تجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء ، أو في أي وقت ، إلا حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح ، وحين يقوم قائم الظهيرة ( يعني قبل الزوال بنحو ثمان دقائق أو أقل ) ، وإذا تضيفت الشمس للغروب يعني إذا بقي عليها أن تغرب مقدار رمح : ( مقدار الرمح من عشر دقائق إلى خمس عشرة دقيقة ) .
20.

صفة صلاة الجنازة

1. إذا أراد الصلاة يكبر للإحرام رافعاً يديه ، ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة سراً ، وهذا هو المحفوظ ، وله أن يجهر بالفاتحة إذا أراد التعليم .
2. يكبر ثانية وله أن يرفع يديه إذا أراد ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يصح صيغة في ذلك ، والأولى أن يقول : « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد » وإن اقتصر على قوله « اللهم صل على محمد » أجزأ وكفى .
3. يكبر ثالثة ، وله أن يرفع يديه إذا أراد ويدعو للميت سراً ، وله أن يجهر إذا أراد التعليم ، وينبغي أن يخص الميت بالدعاء سواء كان صالحاً أو غير صالح ويجوز الدعاء بأي دعاء، والسنة أن يدعو بالوارد : ( اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ، وأكرم نزله ، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله داراًَ خيراً من داره ، وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة ، وقه فتنة القبر وعذاب النار ) . وهذا أصح شيء وإن اقتصر على دعائه : ( اللهم اغفر له ) أو ( اللهم ارحمه ) أجزأ وكفى .
ولو فرغ المأموم منه ولم يكبر إمامه ، دعا بما يناسب الحال ، والأولى تكرار الدعاء له بالمغفرة والرحمة لأنه محتاج إليها وإن كرر : ( اللهم قه عذاب النار ) فلا بأس .
4. يكبر رابعة ، وله أن يرفع يديه إذا أراد ، وله أن يدعو أيضاً ولا توقيت فيه ، والأولى أن يدعو بما يناسب الحال من الدعاء بالمغفرة والرحمة ودخول الجنة والنجاة من النار .
5. لا يجوز النقص عن أربع تكبيرات ، وله أن يزيد خامسة وسادسة وسابعة ، وله أن يرفع يديه إذا أراد وله أن يدعو أيضاً ، ولا توقيت فيه والأولى أن يدعو بما يناسب الحال من الدعاء بالمغفرة والرحمة ودخول الجنة والنجاة من النار .
6. إذا أراد المداومة على عدد من التكبيرات فهو أربع تكبيرات ، والأولى التنويع مرة خمساًَ ومرة ستاً ومرة سبعاً وهكذا ، وإن زاد على أربع تكبيرات في الصلاة لأهل العلم والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وأهل الفضل والصلاح فلا بأس .
7. جاء في الدعاء : « وأبدله زوجاًَ خيراً من وزجه » الأظهر أنه يقال في حق الرجل والمرأة كما ورد ، وهو في حق الرجل ظاهر وفي حق المرأة تبديل للأوصاف .
8. إذا دعا فإنه يدعو بصيغة الإفراد كما ورد : « اللهم اغفر له وارحمه » سواء كان الميت واحداً أو جماعة ، ذكراً أو أنثى لأنه دعاء يعود على الميت ، ولا مانع إن كان الأموات جماعة أن يدعوا لهم جميعاً .
9. إذا كان الميت طفلاً فلا توقيت في الدعاء بشيء ، بل يدعو بما أراد وإن دعا فقال : « اللهم أعذه من عذاب القبر » فهو حسن .
10. ثم يُسلِّم تسليمة واحدة عن يمينه ويجهر بها ، كما في الصلاة وهو الأكثر ، ويجوز أن يسلم تسليمتين ويجوز الإسرار بالتسليم .
11. من فاته بعض التكبيرات دخل مع الإمام وكبر ، ويعتبر ما أدركه مع الإمام أول صلاته ويبدأ بالترتيب ، الفاتحة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم .. فإذا سلم الإمام أتى بالتكبيرات الفائتة مرتبة مع أذكارها ، ويكفيه أقل الواجب كما تقدم .
12. من فاتته الصلاة على الجنازة ولم يدركها إلا في المقبرة ، فالسنة أن يصلي عليها بعد دفنها على القبر .
13. إذا علمت بعد يوم أو أسبوع أو شهر أو أكثر – ولا حد في ذلك صحيح – بوفاة مسلم عزيز عليك أو له في قلبك مودة ، ويعز عليك فقده فإنك تصلي على قبره .


من بدع صلاة الجنازة

• ذهاب بعض الناس إلى المقبرة كل أسبوع أو شهر ، ثم يصلي على كل من مات خلال المدة الماضية .
• قيام بعض الناس بالصلاة على جنائز المسلمين صلاة الغائب بعد الغروب كل يوم .
• التزام إلقاء موعظة أو خطبة قبل الصلاة على الميت .
• قول البعض قبل الصلاة على الجنازة : ( سبحان من قهر عباده بالموت ، وسبحان الحي الذي لا يموت ) .
• قراءة سورة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ }الإخلاص1 بعد التكبيرة الثانية وقراءة سورة : {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ }الفلق1 بعد التكبيرة الثالثة .
• قول البعض بعد الصلاة على الجنازة : ( ما تشهدون فيه ؟ ) فيقول الحاضرون : ( كان من الصالحين ) .
• وقوف البعض بالجنازة بعد الصلاة عليها في المسجد النبوي أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت .
• تقصُّد البعض الدعاء للميت بعد الصلاة عليه مباشرةً جماعة أو فرادى سراً أو جهراً واعتقاد مشروعية ذلك .

وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم .

http://www.islamlight.net
A posté une image



Concourt du membre le plus idiot d'£l oued >>votez ici<<
0

#5 Utilisateur non-connecté   TechNosS Icône

  • Membre habitué
  • PipPipPip
  • Groupe : Membres
  • Messages : 458
  • Inscrit : 17-August 09
  • Genre:Male
  • Location:hydra city

Posté 07 February 2010 - 10:03 PM

merci ^_^

A posté une image
0

#6 Utilisateur non-connecté   Abou_abdelbar Icône

  • Nouveau
  • Pip
  • Groupe : Membres
  • Messages : 4
  • Inscrit : 19-April 10

Posté 19 April 2010 - 01:57 PM

مختصر صفة الصلاة ... لأسد السنة ومحدث العصر !!! الشيخ الالباني مختصر صفة الصلاة ... لأسد السنة ومحدث العصر !!! الشيخ الالباني

بسم الله الرحمن الرحيم

و الركن: هو ما يتم به الشيء الذي هو فيه ، ويلزم من عدم وجوده بطلان ما هو ركن فيه ، كالركوع مثلاً في الصلاة ، فهو ركن فيها ، يلزم من عدمه بطلانها .

و الشرط: كالركن إلا أنه يكون خارجاً عما هو شرط فيه . كالوضوء مثلاً في الصلاة . فلا تصح بدونه .

و الواجب: هو ما ثبت الأمر به في الكتاب أو السنة ، ولا دليل على ركنيته أو شرطيته ، ويثاب فاعله ويعاقب تاركه إلا لعذر .

ومثله (الفرض) ، و التفريق بينه وبين الواجب اصطلاح حادث لا دليل عليه .

و السنة: ما واظب النبي صلى الله عليه و سلم عليه من العبادات دائماً. أو غالباً. ولم يأمر به أمر إيجاب ، ويثاب فاعلها ، ولا يعاقب تاركها و لا يعاتب .


محمد ناصر الدين الألباني

المقدمه | استقبال القبله | القيام | النيه والتكبير | القراءه والركوع | السجود



1- استقبال الكعبة :

1 - إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة ، فاستقبل الكعبة حيث كنت ، في الفرض والنفل ، وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها .

2- ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد .

• وعن العاجز عنه كالمريض ، أو من كان في السفينة أو السيارة ، أو الطيارة ، إذا خشيَّ خروج الوقت.

• وعمن كان يصلي نافلة أو وتراً ، وهو يسير راكباً دابة أو غيرها ، ويستحب له -إذا أمكن- أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام ، ثم يتجه بها حيث كانت وجهته.

3- ويجب على كل من كان مشاهداً للكعبة أن يستقبل عينها ، وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها .

حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأ:

4- وإن صلى إلى غير القبلة لِغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته ، ولا إعادة عليه .

5- وإذا جاءه من يثق به وهو يصلي فأخبره بجهتها فعليه أن يبادر إلى استقبالها ، وصلاته صحيحة .




2- القيام

6- ويجب عليه أن يصلي قائماً وهو ركن إلا على:

• المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد ، فيجوز له أن يصلي راكباً. والمريض العاجز عن القيام ، فيصلي جالساً إن استطاع ، وإلا فعلى جنب.والمتنفل ، فله أن يصلي راكباً . أو قاعداً إن شاء .ويركع ويسجد إيماء برأسه . وكذلك المريض ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه .

7- ولا يجوز للمصلي جالساً أن يضع شيئاً على الأرض مرفوعاً يسجد عليه ، وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه كما ذكرنا إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته .

الصلاة في السفينة والطائرة:

8- وتجوز صلاة الفريضة في السفينة. وكذا الطائرة .

9- وله أن يصلي فيهما قاعداً إذا خشيَّ على نفسه السقوط.

10- ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود أو عصا لكبر سنه ، أو ضعف بدنه .

الجمع بين القيام والقعود:

11- ويجوز أن يصلي صلاة الليل قائماً ، أو قاعداً بدون عذر ، وأن يجمع بينهما ، فيصلي ويقرأ جالساً ، و قبيل الركوع يقوم فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائماً ، ثم يركع ويسجد ، ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية .

12- وإذا صلى قاعداً جلس متربعاً ، أو أي جلسة أخرى يستريح بها. الصلاة في النعال:

13- ويجوز له أن يقف حافياً ،كما يجوز له أن يصلي منتعلاً .

14- والأفضل أن يصلي تارة هكذا ، وتارة هكذا .حسبما تيسر له ،فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعهما ، بل إن كان حافياً صلى حافياً ، وإن كان منتعلاً صلى منتعلاً ، إلا لأمر عارض .

15- وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه وإنما عن يساره إذا لم يكن عن يساره أحد يصلي ، وإلا وضعهما بين رجليه(1) ، بذلك صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم .

الصلاة على المنبر:

16- وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع لتعليم الناس، يقوم عليه فيكبر ويقرأ ويركع وهو عليه، ثم ينزل القهقرى حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر، ثم يعود إليه. فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى.

وجوب الصلاة إلي سترة والدنو منها:

17- ويجب أن يصلي إلى سترة، لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره، ولا بين كبيره وصغيره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :"لا تصل إلا ‘إلى سترة، ولا تدع أحداً يمر بين يديك ، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين". يعني الشيطان.

18- ويجب أن يدنو منها، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.

19- واكن بين موضع سجوده صلى الله عليه وسلم والجدار الذي يصلي إليه نحو ممر شاة، فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنوِّ الواجب.(2)

مقدار ارتفاع السترة:

20- ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض نحو شبر أو شبرين لقوله صلى الله عليه وسلم :" إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة(3) الرحل فليصل، ولا يبالي من وراء ذلك".

21- ويتوجه إلى السترة مباشرة، لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى سترة، وأما التحول عنها يميناً أو يساراً بحيث أنه لا يصمد إليها صمداً، فلم يثبت.

22- وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها، وإلى شجرة أو أسطوانة، وإلى امرأته المضطجعة على السرير. وهي تحت لحافها، وإلى الدابة ولو كانت جملاً.

تحريم الصلاة إلى القبور:

23- ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقاً سواء كانت قبوراً للأنبياء أو غيرهم.

تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام:

24- ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يدي سترة. ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد. فكلها سواء في عدم الجواز، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :" لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين، خيراً له من أن يمر بين يديه". يعني المرور بينه وبين موضع سجوده(4).

وجوب منع المصلي للمار بين يديه ولو في المسجد الحرام:

25- ولا يجوز للمصلي إلى سترة أن يدع أحداً يمر بين يديه. للحديث السابق :" ولا تدع أحداً يمر بين يديك…" وقوله صلى الله عليه وسلم :" إذا صلى

أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، وليدرأ ما استطاع، (وفي رواية: فليمنعه مرتين)، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان".

المشي إلى الأمام لمنع المرور:

26- ويجوز أن يتقدم خطوة أو أكثر ليمنع غير مكلف من المرور بين يديه كدابة أو طفل، حتى يمر من ورائه.

ما يقطع الصلاة:

27- وإن من أهمية السترة في الصلاة، أنها تحول بين المصلي إليها، وبين إفساد صلاته بالمرور بين يديه، بخلاف الذي لم يتخذها، فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأة، وكذلك الحمار والكلب الأسود.



3- النية

28- ولا بد للمصلي من أن ينوي الصلاة التي قام إليها وتعيينها بقلبه، كفرض الظهر أو العصر، أو سنتهما مثلاً، وهو شرط أو ركن. وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة، ولم يقل بها أحد من متبوعي المقلدين من الأئمة.

4- التكبير ر

29- ثم يستفتح الصلاة بقوله:" الله أكبر" وهو ركن، لقوله صلى الله عليه وسلم :"مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها(5) التكبير، وتحليلها التسليم".

30- ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات، إلا إذا كان إماماً.

31- ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس، إذا وجد المقتضى لذلك، كمرض الإمام، وضعف صوته أو كثرة المصلين خلفه.

32- ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير.

رفع اليدين وكيفيته:

33- ويرفع يديه مع التكبير أو قبله، أو بعده، كل ذلك ثابت في السنة.

34- ويرفعهما ممدودتا الأصابع.

35- ويجعل كفيه حذو منكبيه، وأحياناً يبالغ في رفعهما حتى يحاذي بهما أطراف أُذنيه(6).

وضع اليدين وكيفيته:

36- ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير، وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فلا يجوز إسدالهما.

37- ويضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى، وعلى الرسغ والساعد.

38- وتارة يقبض باليمنى على اليسرى(7).

محل الوضع:

39- ويضعهما على صدره فقط، الرجل والمرأة في ذلك سواء(8).

40- ولا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته.

الخشوع والنظر إلى موضع السجود:

41- وعليه أن يخشع في صلاته وأن يتجنب كل ما قد يلهيه عنه من زخارف ونقوش، فلا يصلي بحضرة طعام يشتهيه،ولا وهو يدافعه البول والغائط.

42- وينظر في قيامه إلى موضع سجوده.

43- ولا يلتفت يميناً، ولا يساراً، فإن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.

44- ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء.

دعاء الاستفتاح:

45- ثم يستفتح القراءة ببعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة أشهرها:

" سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك".

وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه(9).

___________________________________________

(5) أي وتحريم ما حرم الله من الأفعال، وكذا تحليلها، أي تحليل ما أحل خارجها من الأفعال، والمراد بالتحريم والتحليل المحرَّم والمحلَّل.

(6) قلت: وأما مس شحمتي الأُذنين بإبهاميه، فلا أصل له في السنة، بل هو عندي من دواعي الوسوسة.

(7) وأما ما استحسنه بعض المتأخرين من الجمع بين الوضع والقبض في آن واحد فمما لا اصل له.

(8) قلت: ووضعهما على غير الصدر إما ضعيف، وإما لا اصل له.

(9) ومن شاء الاطلاع على بقية الدعية فليراجع "صفة الصلاة" (ص 72-73) من الطبعة العاشرة أو الحادية عشرة.



45- ثم يستعيذ بالله تعالى وجوباً ويأثم بتركه.

46- والسنة أن يقول تارة:" أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه

ونفخه، ونفثه" و(النفث) هنا الشِعر المذموم.

48- وتارة يقول: " أعوذ بالله السميع العليم، من الشيطان…" الخ.

49- ثم يقول سراً في الجهرية والسرية: " بسم الله الرحمن الرحيم ".

قراءة الفاتحة:

50- ثم يقرأ سورة (الفاتحة) بتمامها –والبسملة منها، وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها، فيجب على الأعاجم حفظها.

51- فمن لم يستطع أجزأه أن يقول: " سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ".

52- والسنة في قراءتها أن يقطعها آية آية، يقف على رأس كل آية، فيقول: (بسم الله الرحمن الرحيم) ثم يقف، ثم يقول: (الحمد لله رب العالمين )، ثم يقف، ثم يقول: (الرحمن الرحيم)، ثم يقف، ثم يقول: (مالك يوم الدين)، ثم يقف، وهكذا إلى آخرها.

وهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، يقف على رؤوس الآي، ولا يَصِلُها بما بعدها، وإن كانت متعلقة المعنى بها.

53- ويجوز قراءتها (مالكِ) و(مَلِكِ).

قراءة المقتدي لها:

54- ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية.

وفي الجهرية أيضاً إن لم يسمع قراءة الإمام، أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتة ليتمكن فبها المقتدي من قراءتها، وإن كنا نرى أن هذا السكوت لم يثبت في السنة(10).

القراءة بعد الفاتحة:

55- ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة، سورة أخرى، حتى في صلاة الجنازة، أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين.

56- ويطيل القراءة بعدها أحياناً، ويقصرها أحياناً، لعارض سفر، أو سعال، أو مرض، أو بكاء صبي.

57- وتختلف القراءة باختلاف الصلوات، فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس، ثم الظهر، ثم العصر و العشاء، ثم المغرب غالباً.

58- والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كله.

59 والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية.

60- وأن يجعل القراءة في الأخريين أقصر من الأوليين، قدر النصف(11).

قراءة الفاتحة في ركعة:

61- وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة.

62- ويسن الزيادة عليها في الركعتين الأخيرتين أيضاً أحياناً.

63- ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة، فإنه يشق بذلك على من قد يكون وراءه من رجل كبير في السن، أو مريض، أو امراءة لها رضيع، أو ذي الحاجة.

الجهر والإسرار بالقراءة:

64- ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح، والجمعة، والعيدين، والاستسقاء، والكسوف، والأوليين من صلاة المغرب والعشاء.

ويسر بها في صلاة الظهر والعصر، وفي الثالثة من صلاة المغرب، والأخْرَيْين من صلاة العشاء.

65- ويجوز للإمام أن يسمعهم الآية أحياناً في الصلاة السرية.

66- وأما الوتر وصلاة الليل، فيسر فيها تارة، ويجهر تارة، ويتوسط في رفع الصوت.

ترتيل القراءة:

67- والسنة أن يرتل القرآن ترتيلاً، لا هذاً ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفاً حرفاً، ويزين القرآن بصوته، ويتغنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد، ولا يتغنى به على الألحان المبتدعة، ولا على القوانين الموسيقية.

الفتح على الإمام:

68- ويشرع للمقتدي أن يتقصَّد الفتح على الإمام إذا ارتج عليه في القراءة .



6- الركوع

69- فإذا فرغ من القراءة سكت سكتة لطيفة بمقدار ما يَتَرادُّ إليه نَفَسُهُ.

70- ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام.

71- ويكبر، وهو واجب.

72- ثم يركع، بقدر ما تستقر مفاصله، ويأخذ كل عضو مأخذه، وهذا ركن.

كيفية الركوع:

73- ويضع يديه على ركبتيه، ويمكنهما من ركبتيه، ويفرج بين أصابعه، كأنه قابض على ركبتيه، وهذا كله واجب.

74- ويمد ظهره ويبسطه، حتى لو صب عليه الماء لاستقر، وهو واجب.

75- ولا يخفض رأسه، ولا يرفعه، ولكن يجعله مساوياً لظهره.

76- ويباعد مرفقيه عن جنبيه.

77- ويقول في ركوعه: " سبحان ربي العظيم " ثلاث مرات أو أكثر(12).

تسوية الأركان:

78- ومن السنة أن يسوي بين الأركان في الطول، فيجعل ركوعه

وقيامه بعد الكوع، وسجوده. وجلسته بين السجدتين قريباً من السواء.

79- ولا يجوز أن يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود.

الاعتدال من الكوع:

80 ثم يرفع صلبه من الركوع، وهذا ركن.

81- ويقول في أثناء الاعتدال: سمع الله لمن حمده، وهذا واجب.

82- ويرفع يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة.

83- ثم يقوم معتدلاً مطمئناً حتى يأخذ كل عظم مأخذه، وهذا ركن.

84- ويقول في هذا القيام: " ربنا ولك الحمد "(13) وهذا واجب على كل مصل ولو كان مؤتماً(14) فإنه وِرد القيام، أما التسميع فوِرد الاعتدال.

85- ويسوي بين هذا القيام والركوع في الطول كما تقدم.

___________________________________________

(10) قلت: وقد ذكرت مستند من ذهب إليه، وما يرد عليه في سلسلة " الأحاديث الضعيفة " رقم (546و547).

(11) وتفصيل هذا الفصل راجعه إن شئت في " صفة الصلاة " (ص83) من الطبعة الحادية عشر.

(12) و هناك أذكار أخرى تقال في هذا الركن، منها الطويل ومنها المتوسط، ومنها القصير تراجع في "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (ص113-الطبعة الحادية عشر).

13) وهناك أذكار أخرى تقال هنا، فراجع " صفة الصلاة " (ص116-الطبعة الحادية عشر).



7- السجود

86- ثم يقول: " الله أكبر " وجوباً.

87- ويرفع يديه، أحياناً.

الخرور على اليدين:

88- ثم يَخِرُّ إلى السجود على يديه، يضعهما قَبْلَ ركبتيه، بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم ، ونهى عن التشبه ببروك البعير، وهو إنما يخر على ركبتيه اللتين هما في مقدمتيه.

89- فإذا سجد-وهو ركن- اعتمد على كفيه وبسطهما.

90- ويضم أصابعهما.

91- ويوجههما إلى القبلة.

92- ويجعل كفيه حَذْوَ منكبيه.

93- وتارة يجعلهما حذو أذنيه.

94- ويرفع ذراعيه عنالأرض، وجوباً، ولا يبسطهما بسط الكلب.

95- ويُمكِّن أنفه وجبهته من الأرض، وهذا ركن.

96- ويمكن أيضاً ركبتيه.

97- وكذا أطراف قدميه.

98- وينصبهما، وهذا كله واجب.

99- ويستقبل بأطراف أصابعهما القبلة.

100- ويَرُصُّ عقبيه.

الاعتدال في السجود:

101- ويجب عليه أن يعتدل في سجوده، وذلك بأن يعتمد فيه اعتماداً متساوياً على جميع أعضاء سجوده، وهي: الجبهة والأنف معاً، والكفان، والركبتان، وأطراف القدمين.

102- ومن اعتدل في سجوده هكذا فقد اطمأن يقيناً، والاطمئنان في السجود ركن أيضاً.

103- ويقول فيه: " سبحان ربي الأعلى " ثلاث مرات أو اكثر(15).

104- ويستحب أن يكثر الدعاء فيه، فإنه مظنة الإجابة.

105- ويجعل سجوده قريباً من ركوعه في الطول كما تقدم.

106- ويجوز السجود على الأرض، وعلى حائل بينها وبين الجبهة، من ثوب، أو بساط، أو حصير، أو نحوه.

107- ولا يجوز أن يقرا القرآن وهو ساجد.

الافتراش والإقعاء بين السجدتين:

108- ثم يرفع رأسه مكبراً، وهذا واجب.

109- ويرفع يديه أحياناً.

110- ثم يجلس مطمئناً حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، وهو ركن.

111- ويفرش رجله اليسرى فيقعد عليها، وهذا واجب.

112- وينصب رجله اليمنى.

113- ويستقبل بأصابعها القبلة.

114- ويجوز الإقعاء أحياناً، وهو أن ينتصب على عقبيه وصدور قدميه.

115- ويقول في هذه الجلسة: " اللهم اغفر لي، وارحمني، واجبرني، وارفعني، وعافني، وارزقني ".

116- وإن شاء قال: " رب اغفر لي، رب اغفر لي ".

117- ويطيل هذه الجلسة حتى تكون قريباً من سجدته.

السجدة الثانية:

118- ثم يكبر وجوباً.

119- ويرفع يديه مع هذا التكبير أحياناً.

120- ويسجد السجدة الثانية، وهي ركن أيضاً.

121- ويصنع فيها ما صنع في الأولى.

جلسة الاستراحة:

122- فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية، وأراد النهوض إلى الركعة الثانية كبر وجوباً.

123- ويرفع يديه أحياناً.

124- ويستوي قبل أن ينهض قاعداً على رجله اليسرى، معتدلاً، حتى يرجع كل عظم إلى موضعه.

الركعة الثانية:

125- ثم ينهض معتمداً على الأرض بيديه المقبوضتين كما يقبضهما العاجن، إلى الركعة الثانية، وهي ركن.

126- ويصنع فيها ما صنع في الأولى.

127- إلا أنه لا يقرأ دعاء الاستفتاح.

128- ويجعلها أقصر من الركعة الأولى.

الجلوس للتشهد:

129- فإذا فرغ من الركعة الثانية قعد للتشهد، وهو واجب.

130- ويجلس مفترشاً كما سبق بين السجدتين.

131- لكن لا يجوز الإقعاء هنا.

132- ويضع كفه اليمنى على فخذه وركبته اليمنى،ونهاية مرفقه الأيمن على فخذه لا يبعد عنه.

133- ويبسط كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى.

134- ولا يجوز أن يجلس معتمداً على يده. وخصوصاً اليسرى.

تحريك الإصبع والنظر إليها:

135- ويقبض أصابع كفه اليمنى كفه اليمنى كلها. ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى تارة.

136- وتارة يُحلَّق بهما حلقة.

137- ويشير بإصبعه السبابة إلى القبلة.

138- ويرمي ببصره إليها.

139- ويحركها يدعو بها من أول التشهد إلى آخره.

140- ولا يشير بإصبع يده اليسرى.

141- ويفعل هذا كله في كل تشهد.

صيغة التشهد والدعاء بعده:

142- والتشهد واجب، إذا نسيه سجد سجدتي السهو.

143- ويقرؤه سراً.

144- وصيغته: " التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام على النبي(16) ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله "(17).

145- ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول:

" اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد ".

146- وإن شئت الاختصار قلت:

" اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد

مجيد ".

147- ثم يتخير في هذا التشهد من الدعاء الوارد أعجبه إليه، فيدعو الله به.

الركعة الثالثة والرابعة:

148- ثم يكبر وجوباً، والسنة أن يكبر وهو جالس.

149- ويرفع يديه أحياناً.

150- ثم ينهض إلى الركعة الثالثة،وهي ركن كالتي بعدها.

151- وكذلك يفعل إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة.

152- ولكنه قبل أن ينهض يستوي قاعداً على رجله اليسرى معتدلاً حتى يرجع كل عظم إلى موضعه.

153- ثم يقوم معتمداً على يديه كما فعل في قيامه إلى الركعة الثانية.

154- ثم يقرا في كل من الثالثة و الرابعة سورة (الفاتحة) وجوباً.

155- ويضيف إليها آية أو أكثر أحياناً.

القنوت للنازلة ومحله:

156- ويسن له أن يقنت ويدعو للمسلمين لنازلة نزلت بهم.

157- ومحله إذا قال بعد الركوع: " ربنا ولك الحمد ".

158- وليس له دعاء راتب، وإنما يدعو فيه بما يتناسب مع النازلة.

159- ويرفع يديه في هذا الدعاء.

160- ويجهر به إذا كان إماماً.

161- ويؤمِّن عليه مَنْ خلفه.

162- فإذا فرغ، كبر وسجد.

قنوت الوتر ومحله وصيغته:

163- وأما القنوت في الوتر فيشرع أحياناً.

164- ومحله قبل الركوع خلافاً لقنوت النازلة.

165- ويدعو فيه بما يأتي:

" اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولا منجا منك إلا إليك ".

166- وهذا الدعاء من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يزاد عليه، إلا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فتجوز لثبوتها عن الصحابة رضي الله عنهم.

167- ثم يركع ويسجد السجدتين، كما تقدم.

التشهد الأخير والتورك:

168- ثم يقعد للتشهد الأخير، وكلاهما واجب.

169- ويصنع فيه ما صنع في التشهد الأول.

170- إلا أنه يجلس فيه متوركاً، يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض، ويخرج قدميه من ناحية واحدة،ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى.

171- وينصب قدمه اليمنى.

172- ويجوز فرشها أحياناً.

173- ويلقم كفه اليسرى ركبته،يعتمد عليها.

وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ من الأربع:

174- ويجب عليه في هذا التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،، وقد ذكرنا في التشهد الأول بعض صيغها.

175- وأن يستعيذ بالله من أربع يقول:

" اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال "(18).

الدعاء قبل السلام:

176- ثم يدعو لنفسه بما بدا له مما ثبت في الكتاب والسنة، وهو كثير طيب، فإن لم يكن عنده شيء منه، دعا بما تيسر له مما ينفعه في دينه أو دنياه.

التسليم وأنواعه:

177- ثم يسلم عن يمينه، وهو ركن، حتى يرى بياض خده الأيمن .

178- وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر، ولو في صلاة الجنازة.

179- ويرفع الإمام صوته بالسلام إلا في صلاة الجنازة.

180- وهو على وجوه:

الأول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عن يمينه. السلام عليكم ورحمة الله، عن يساره.

الثاني: مثله، دون قوله " وبركاته ".

الثالث: السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه. السلام عليكم، عن يساره.

الرابع: يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل به إلى يمينه قليلاً.

منقول

0

Page 1 sur 1
  • Vous ne pouvez pas créer de sujet
  • Vous ne pouvez pas répondre au sujet

1 utilisateur(s) dans ce sujet
0 membre(s), 1 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)